السيد عبد الأعلى السبزواري

39

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

للغير [ 111 ] ، ولو من جهة وجود آثار اليد التي هي أمارة على الملك فيه كما إذا كان طوق في عنقه أو قرط في أذنه أو شدّ حبل في أحد قوائمه [ 112 ] وأما إذا علم ذلك [ 113 ] لم يملكه الصائد بل يرد إلى صاحبه إن عرفه وإن لم يعرفه يكون بحكم اللقطة ومجهول المالك [ 114 ] ، وأما

--> ( 1 ) البحار ج : 2 صفحة 272 الطبع الحديث . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 37 و 38 من أبواب الصيد . ( 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الصيد . ( 4 ) راجع ج : 21 صفحة : 287 .